السيد أحمد الموسوي الروضاتي
249
إجماعات فقهاء الإمامية
فلها الرد ، ولا يرد الرجل بغير هذه العيوب - وحكم الولد من العبد ما قدمناه من حكم ولد الأمة - غير أن العنين يجب الصبر عليه سنة ، فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة ، فلا خيار لها في رده ، وإن لم يصل إليها في هذه المدة ، فلها الخيار ، وهذا حكم العنة الحادثة بعد الدخول والصحة ، بدليل إجماع الطائفة . * الجنون الحادث بعد الدخول إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة كان لها الخيار ولزم وليه أن يطلقها منه إن طلبت الفراق - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 354 ، 355 : في النشوز : والجنون الحادث بعد الدخول ، إن كان يعقل معه أوقات الصلاة ، فلا خيار لها في فراقه ، وإن كان لا يعقل ذلك ، كان لها الخيار ، ولزم وليه أن يطلقها منه ، إن طلبت الفراق بلا خلاف بين أصحابنا . * يجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 355 : في النشوز : ويجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها ، بدليل إجماع الطائفة . . . غنية النزوع / في نكاح المتعة * شروط نكاح المتعة * المتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار * المتمتع بها لا يقع بها طلاق وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق * المتمتع بها لا سكنى لها ولا نفقة ولا توارث بينهما - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 355 ، 356 : في نكاح المتعة : وأما نكاح المتعة تفتقر صحته إلى شرطين زائدين على ما تقدم من الشروط : أحدهما تعيين الأجر والثاني تعيين الأجل ، فإن ذكر الأجر دون الأجل كان دواما ، وإن ذكر الأجل فقط ، فسد العقد ، ويستحب ذكر ما عدا هذين الشرطين ، نحو أن يقول : على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وأن أضع الماء حيث شئت ، وأنه لا سكنى لك ولا نفقة ، وعليك العدة إذا انقضت المدة . والمتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ، ولا يقع بها طلاق ، ولا يصح بينها وبين الزوج لعان ، ويصح الظهار ، وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق ، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة ، ولا سكنى لها ، ولا نفقة ، ولا توارث بينهما ، بلا خلاف بينهم أيضا ، ولو شرط ذلك كله ، لم يجب أيضا عند